مرسوم تنفيذي رقم 09-96
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-96 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد ش روط وكيف ي ات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 16
تبلّغ السلطة أو الهيئة التي طلبت التدخل وكذا المؤسسة المراقبة، بالتقري ر الأس اسي المذكور في المادة 15 أعلاه.
لا ترسل التقارير ذات الطابع الخاص إلا للسلطة التي طلبت المهمة.