مرسوم تنفيذي رقم 09-96
· ج.ر عدد 14 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-96 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد ش روط وكيف ي ات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 14
يجب إعلام المسير مسبقا بمعاينات الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية، وذلك قبل تدوينها في تقرير المهمة. 7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م