المادة 11
عند معاينة ثغرات أو تأخيرات هامة في محاسبة المؤسسة المراقبة، يطلب مسؤولو الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية من المسيرين المعنيين القيام، في أحسن الآجال، بأعمال تحيين هذه المحاسبة أو إعادة ترتيبها.
وفي حالة عدم وجود المحاسبة، أو كونها تعرف تأخيرا أو اختلالا يجعل فحصها العادي مستحيلا، يحرر المسؤولون المذكورون في الفقرة أعلاه، محضر تقصير يرسل، حسب الحالة، إلى السلطة السلمية أو الهيئة الاجتماعية ا لمختصة.
في هذه الحالة الأخيرة، على السلطة السلمية أو الهيئة الاجتماعية ا لمختصة، أن تأمر بإعادة إعداد المحاسبة المقصودة أو تحيينها، واللجوء إلى خبرة، عند الاقتضاء.
ويجب إعلام المفتشية العامة للمالية بالتدابير والإجراءات المتخذة في هذا الصدد.