مرسوم تنفيذي رقم 09-94
· ج.ر عدد 13 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-94 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد ف ترات وخصائص المعلومات وكذا المعطيات الإحصائية المرسلة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل من طرف المستخدمين والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب
المادة 3
ترسل المعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى الوكالة الولائية للتشغيل :
- كل ثلاثة (3) أشهر وعلى أقصى حد شهر قبل الثلاثي الساري بالنسبة للاحتياجات من اليد العاملة،
- كل شهر وعلى أقصى حد عشرة (10) أيام عقب انتهاء الشهر الساري بالنسبة للتوظيفات التي قام بها المستخدمون.