الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
يستفيد موظفو التعليم من إجازتهم السنوية أثناء فترة العطل الممنوحة للتلاميذ والمتربصين.
غير أنه يتعين عليهم أن يشاركوا خلال هذه العطل فيما يأتي :
- الامتحانات والاختبارات والمسابقات المبرمجة،
- نشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، كمستفيدين أو مكونين، بناء على طلب الهيئة التي تشغلهم.
تحدّد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.