الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — موظفو المقتصدية › الفرع الأول — سلك مقتصدي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين
المادة 99
يوظف أو يرقى بصفة مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
- المتخرجون من مؤسسات التكوين الحاصلون على شهادة مقتصد مسير التي تتوج سنة واحدة من التكوين المتخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية فرع "العل وم المالية والتسيير" أو شهادة معترف بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الرئيسيين لمؤس سات التك وين والتعليم المهنيين ال ذين يثبتون خمس (5) ستوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية