الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — موظفو المقتصدية › الفرع الأول — سلك مقتصدي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين
المادة 97
يوظف أو يرقى بصفة نائب مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في تخصصات التسيير والمالية والمحاسبة أو شهادة معترف بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.