الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — موظفو المقتصدية › الفرع الأول — سلك مقتصدي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين
المادة 95
زيادة على المهام المسندة إلى المقتصدين، يكلف المقتصدون المسيرون على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تنسيق أنشطة المقتصدية،
- المشاركة في تكوين مستخدمي المقتصدية بالتنسيق مع المفتشين الإداريين والماليين،
- المشاركة في أعمال اللجنة المكلفة بتحيين محاسبة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- مراقبة ومتابعة جميع العمليات المتعلقة بالميزانية والمالية والعمليات الإدارية للمؤسسة،
- السهر على احترام التشريع والتنظيم المسيرين لإجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات العمومية للمؤسسة.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية المادّ ة 96 : يرقى بصفة نائب مقتصد لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا لهذه المادة قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.