مرسوم تنفيذي رقم 09-93
· ج.ر عدد 13 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-93 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — موظفو المقتصدية › الفرع الأول — سلك مقتصدي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين
المادة 90
يضم سلك مقتصدي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين خمس (5) رتب :
- رتبة نائب مقتصد،
- رتبة نائب مقتصد مسير،
- رتبة نائب مقتصد رئيسي،
- رتبة مقتصد،
- رتبة مقتصد مسير.
الفقرة الأولى تحديد المهام