الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — موظفو التوجيه والإدماج المهنيين › الفرع الأول — سلك مستشاري التوجيه
المادة 84
يوظف أو يرقى بصفة مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير في علم النفس أو شهادة معترف بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية