الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — موظفو التوجيه والإدماج المهنيين › الفرع الأول — سلك مستشاري التوجيه
المادة 83
يوظف أو يرقى بصفة مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في علم النفس فرع "كلينيكي و التوجيه المدرسي والمهني والعمل والصناعي" أو شهادة معترف بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والتقييم المهنيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والتقييم المهنيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين (2) و(3) أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.