الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — موظفو التوجيه والإدماج المهنيين › الفرع الأول — سلك مستشاري التوجيه
المادة 79
يكلف العاملون النفسانيون التقنيون على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في تنظيم اختبارات نفسية تقنية للمترشحين قصد توجيههم إلى التكوين الذي يطابق قدراتهم الجسمانية والذهنية،
- مساعدة المتربصين والتلاميذ والممتهنين أثناء تكوينهم بالتنسيق مع الأستاذ المكلف بالتكوين في جميع أنماط التكوين، واقتراح إعادة التوجيه إذا اقتضى الأمر ذلك استنادا إلى تقويم دائم لكفاءتهم،
- المشاركة في التحقيقات والدراسات وسبر الآراء في إطار تطابق التكوين مع التشغيل،
- مرافقة المتربصين والتلاميذ والممتهنين خلال طور التكوين.