مرسوم تنفيذي رقم 09-93
· ج.ر عدد 13 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-93 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — موظفو التوجيه والإدماج المهنيين › الفرع الأول — سلك مستشاري التوجيه
المادة 78
يضم سلك مستشاري التوجيه، أربع (4) رتب :
- رتبة عامل نفساني تقني،
- رتبة مستشار التوجيه والتقييم المهني،
- رتبة مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين،
- رتبة مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين.
الفقرة الأولى تحديد المهام