الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — موظفو التفتيش › الفرع الأول — سلك المفتشين
المادة 72
يرقى بصفة مفتش تقني وبيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين عن طريق الامتحان المهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها :
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المساعدون التقنيون والبيداغوجيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالات (1) و (2) و(3) أعلاه، لمتابعة بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة في مؤسسة عمومية للتكوين مؤهلة وتابعة للوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين.
تحدد كيفيات تنظيم ومحتوى التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.