الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — موظفو التأطير والدعم التقني › الفرع الثاني — سلك المراقبين
المادة 59
يوظف أو يرقى بصفة مساعد التكوين :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي كاملة،
- عن طريق الامتحان المهني في ح دود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المطبقون في التكوين المهني، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المطبقون في التكوين المهني الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين (2) و(3) أعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.