الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — موظفو التأطير والدعم التقني › الفرع الأول — سلك المساعدين التقنيين والبيداغوجيين
المادة 53
يرقى بصفة مساعد تقني وبيداغوجي عن طريق الامتحان المهني:
- أساتذة التكوين المهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المراقبون العامون المنبثقون من سلك أساتذة التكوين المهني وسلك أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين
(1) و(2) أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية المادّ ة 54 : يدمج في رتبة مساعد تقني وبيداغوجي، المساعدون التقنيون والبيداغوجيون المرسمون والمتربصون.