الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — موظفو التأطير والدعم التقني › الفرع الأول — سلك المساعدين التقنيين والبيداغوجيين
المادة 51
يضم سلك المساعدين التقنيين والبيداغوجيين رتبة وحيدة :
- رتبة مساعد تقني وبيداغوجي.
الفقرة الأولى تحديد المهام المادّ ة 52 : يكلف المساعدون التقنيون والبيداغوجيون، تحت سلطة مدير مركز التكوين المهني والتمهين، على الخصوص، بما يأتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ - في ميدان التكوين الحضوري :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين الحضوري،
- ضمان التنسيق التقني والبيداغوجي للتكوين المقدم داخل المؤسسة،
- ضمان ممارسة السلطة البيداغوجية على المكونين والمتربصين،
- ضمان تنظيم التعليم،
- ضمان المتابعة التقنية والبيداغوجية لموظفي التعليم، واقتراح كل الإجراءات التي من شأنها تحسين مستوى تأهيلهم،
- إعداد مخططات التكوين وتحسين مستوى موظفي التعليم ووضعها حيز التنفيذ،
- المشاركة في تنظيم وتنشيط الاجتماعات البيداغوجية،
- تنظيم الامتحانات المهنية وتلك المتعلقة بالمترشحين الأحرار،
- تنظيم امتحانات نهاية التكوين لمتربصي المؤسسات الخاصة بالتكوين المهني،
- تنظيم امتحانات نهاية التكوين الحضوري للمتربصين،
- متابعة ومراقبة تطبيق برامج التكوين واقتراح التعديلات المناسبة،
- التنسيق بين النشاطات البيداغوجية لمختلف رؤساء الأقسام،
- إعداد جداول التوقيت للتعليم ولموظفي التعليم،
- تنظيم وتحضير اجتماعات مجالس المكونين،
- السهر على تطبيق الحجم الساعي المخصص لموظفي التعليم،
- تنظيم وضمان التقييم الدوري للمتربصين بالتشاور مع موظفي التعليم،
- تحديد الاحتياجات في مجال مواد العمل والأدوات والتجهيزات التقنية البيداغوجية المكملة والضرورية لسير الأقسام،
- إعداد الحصائل البيداغوجية للمؤسسة.
ب - في ميدان التكوين عن طريق التمهين :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالتكوين عن طريق التمهين،
- ضبط برنامج التمهين لمركز التكوين المهني والتمهين ووضعه حيز التنفيذ،
- القيام بعمليات البحث عن مناصب التمهين وضمان تنصيب الممتهنين،
- القيام بتعيين مناصب التمهين الموجودة في إقليم البلدية أو البلديات التابعة لمقاطعة مركز التكوين المهني والتمهين وتسييرها،
- تنظيم وتنشيط الاجتماعات التقنية والبيداغوجية،
- تنظيم والقيام بتقييم دوري للممتهنين بالاتصال مع المكونين ومعلمي التمهين،
- تنظيم امتحانات نهاية التمهين،
- إعداد الحصائل البيداغوجية الدورية المرتبطة بالتمهين،
- ضمان متابعة عملية التكوين وتحسين مستوى معلمي التمهين،
- ضمان السير الحسن للتكوين النظري والتكنولوجي،
- المشاركة في تحضير مجالس المكونين.
ج - في ميدان التكوين المهني المتواصل :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين المتواصل ووضعها حيز التنفيذ،
- إعداد وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة،
- ضمان التنسيق ومتابعة التكوين المتواصل المقدم،
- ضمان المتابعة التقنية والبيداغوجية لموظفي التعليم المكلفين بالتكوين المتواصل،
- ضمان متابعة نشاطات التكوين وتحسين مستوى موظفي التعليم،
- المشاركة في تحضير وتنظيم اجتماعات مجالس المكونين.
د - في ميدان التكوين الإنتاجي والصيانة :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين الإنتاجي والصيانة ووضعها حيز التنفيذ،
- القيام ببرمجة إنجاز المنتوجات وأداء الخدمات في إطار عملية التكوين الإنتاجي،
- ضمان تحضير مادة العمل والأدوات والمستلزمات الضرورية للتكوين، وإنتاج الأدوات وأداء الخدمات،
- تحديد الاحتياجات في مواد العمل والأدوات والتجهيزات، 29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م
- إعداد برامج التموين بالمواد والمنتوجات والأدوات، التي تدخل في إطار مواد العمل الضرورية للتكوين،
- إعداد وض عية الاستهلاك، حسب التخصص وفي نهاية كل دورة تكوينية بتحديد الكمية وقيمة المواد والأدوات المستعملة خلال مسار التكوين الإنتاجي،
- إعداد برنامج الحفظ وصيانة التجهيزات التقنية والبيداغوجية ووضعه حيز التنفيذ وتقييم تكاليف ذلك،
- إعداد برامج صيانة الورشات وضمان متابعتها،
- السهر على الحفاظ على المرافق البيداغوجية.
يلزم المساعدون التقنيون والبيداغوجيون بتقديم التعليم، عند الحاجة.
الفقرة 2 شروط الترقية