الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الخامس — سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين المكلفين بالهندسة البيداغوجية
المادة 50
يرقى، بصفة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين المكلف بالهندسة البيداغوجية، عن طريق الامتحان المهني :
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.