الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الخامس — سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين المكلفين بالهندسة البيداغوجية
المادة 48
يضم سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين المكلفين بالهندسة البيداغوجية رتبة وحيدة :
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية.
الفقرة الأولى تحديد المهام المادّ ة 49 : زيادة على المهام المسندة إلى الأساتذة المتخصصين ف ي التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو إلى الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف، يكلف الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المكلفون بالهندسة البيداغوجية، على الخصوص، بما يأتي:
- تصميم منهجية إعداد البرامج والأدوات البيداغوجية ومحتويات التكوين والدعائم البيداغوجية ذات الصلة بالتكوين والتعليم المهنيين ووضعها حيز التنفيذ،
- إعداد برامج التكوين والتعليم المهنيين وكذا الوثائق المرفقة بالبرامج (دليل التطبيق ودليل المتمرن ودليل التقييم ومخطط التجهيزات ومعجم المصطلحات والكتب المهنية) حسب المقاربات المحتفظ بها في القطاع،
- إعداد مخططات التكوين والدراسات القطاعية والمدونة،
- تنشيط الملتقيات والأيام الدراسية،
- المشاركة في تكوين التأطير التقني والبيداغوجي،
- تقييم نشاطات التكوين،
- القيام بالتدقيق البيداغوجي وإجراء التحاليل،
- تقييم برامج التكوين والتعليم وتحيينها،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج في المواقع التجريبية،
- ضمان التكوين وتحسين المستوى التقني والبيداغوجي لمستخدمي التكوين والتعليم المهنيين،
- المشاركة في الدراسات والأبحاث المرتبطة بتقييم جهاز التكوين والحرف والتأهيلات،
- تكييف برامج التكوين والتعليم المهنيين مع البرامج الموجهة للأشخاص المعوقين جسديا.
يمارس الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المكلفون بالهندسة البيداغوجية وظائفهم على مستوى المؤسسات المكلفة بالهندسة البيداغوجية .
الفقرة 2 شروط الترقية