الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الرابع — سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف
المادة 45
يوظف أو يرقى بصفة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الفروع المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعل يم المه نيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين (2) و(3) أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.