الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الرابع — سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف
المادة 43
يكلف الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة الت ك ي يف في ج م يع أنماط التكوين، على الخصوص بما يأتي:
- تقديم تعليم نظري وتطبيقي للمعوقين جسديا،
- اقتراح مناصب التكوين والقاعات البيداغوجية والقيام بتهيئتها وتكييف الوسائل الضرورية لنشر التعليم لفائدة المتربصين المعوقين،
- المشاركة في تقييم القدرات والتوجيه والإدماج المهنيين للمتربصين المعوقين،
- تصميم وإنجاز الدعائم التعليمية الضرورية للتكوين المهني للمتربصين المعوقين،
- المشاركة في تنشيط التربصات والملتقيات والأيام الدراسية المنظمة لحساب أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف،
- المشاركة في التنظيم وتأطير المتربصين المعوقين الموضوعين تحت مسؤولياتهم أثناء تنقلهم خارج المؤسسة.
يلزم الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف بأداء حجم ساعي أسبوعي من التعليم يتراوح ما بين ثماني عشرة ( 18 ) ساعة واثنتين وعشرين ( 22 ) ساعة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتم توزيع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص للتعليم المقرر في الفقرة أعلاه، حسب التخصص ومستوى التكوين وحسب كثافة التعليم النظري والتطبيقي. ويحدد هذا التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.