الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الرابع — سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف
المادة 42
يضم سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف رتبتين (2) اثنتين:
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف.
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف.
الفقرة الأولى تحديد المهام