الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
يكون الموظفون المنتمون للأسلاك التي تخضع إلى هذا القانون الأساسي الخاص، في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية للتكوين المهني أو التعليم المهني التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في وضعية القيام بالخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها.
ويمكن أن يكون الموظفون المنتمون لبعض الأسلاك والرتب في وضعية القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لقطاعات أخرى.
تحدد قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا تعداد الموظفين في كل مؤسسة وإدارة عمومية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.