الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الثاني — سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين
المادة 35
يوظف أو يرقى بصفة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تتوج عشرة (10) سداسيات من التكوين العالي بعد البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية المادّ ة 36 : يدمج في رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، الأساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى المرسمون والمتربصون.
المادّ ة 37 : يدمج في رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثان ية، الأساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الثانية المرسمون والمتربصون. 29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2009 م