الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الثاني — سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين
المادة 33
يكلف الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية في جميع أنماط التكوين، على الخصوص، بما يأتي :
- تقديم تعليم نظري وتطبيقي في مادة واحدة أو عدة مواد،
- تقديم التعليم في إطار تكوين مستخدمي التأطير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- تقديم التكوين لصالح أساتذة التكوين المهني،
- تقديم التعليم في إطار التكوين التكميلي وتحسين المستوى للأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى،
- المشاركة في التنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
- المشاركة في أعمال البحث وتصميم برامج التكوين والتعليم المهنيين،
- ضمان القيام بأعم ال الدراسات التقنية والبيداغوجية وإع داد البرامج ومحتويات ال دروس المستعملة في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
يلزم الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الث انية بأداء حجم ساعي أسبوعي للتعليم يتراوح ما بين ثماني عشرة (18) ساعة واثنتين وعشرين (22) ساعة.
يتم توزيع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص للتعليم المنصوص عليه في الف ق رة أعلاه، حسب المواد ومستوى التكوين وحسب كثافة التعليم النظري والتطبيقي. ويحدد هذا التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية