الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الأول — سلك أساتذة التكوين المهني
المادة 28
يكلف أساتذة التكوين المهني على أساس برامج التكوين المحددة في جميع أنماط التكوين على الخصوص، بما يأتي:
- ضمان التكوين النظري والتطبيقي في الحرف والتخصصات المحددة في مدونة تخصصات التكوين المهني،
- تأطير متابعة وتقييم دورات التكوين في الوسط المهني وضمان ذلك،
- المشاركة في تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
- المشاركة في تنظيم تربصات التكوين المهني التحضيري وتأطيرها،
- ضمان التكوين النظري والتكنولوجي التكميل ي للممتهنين في تخصص واحد أو عدة تخصصات تنتمي إلى مجموعة مهن أو إلى فرع مهني،
- ضمان المتابعة التقنية والبيداغوجية للممتهنين في الوسط المهني،
- المشاركة في عمليات البحث على مناصب التمهين والتوجيه المهني وتنصيب الممتهنين.
يلزم أساتذة التكوين المهني بأداء حجم ساعي أسبوعي في التعليم يتراوح ما بين أربع وعشرين (24) ساعة وست وثلاثين (36) ساعة.
يتم توزيع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص للتعليم المقرر في الفقرة أعلاه، حسب التخصص ومستوى التكوين وحسب كثافة التعليم النظري والتطبيقي لكل تخصص. ويحدد هذا التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الفقرة 2 شروط التوظيف