الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركة الموظفين وتكوينهم › الفرع الأول — حركة الموظفين
المادة 19
يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الأعضاء ا لمختصة، كيف يات احتساب المعايير المتعلقة بالقيمة المهنية والأقدمية والوضعية العائلية قصد إعداد جداول الحركة.
الفرع الثاني تكوين الموظفين المادّ ة 20 : يلزم الموظفون المذكورون في المادة 26 أدناه بمتابعة الدورات التكوينية وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي ينظمها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين قصد ضمان تحسين مؤهلاتهم وترقيتهم المهنية وتحضيرهم لمهام جديدة.