الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 15
تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الموظفين المنتمين لأسلاك التكوين والتعليم المهنيين، حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
غير أن الموظفين التابعين لأسلاك التعليم، يستفيدون من وتيرة الترقية في الدرجات المحددة بمدّتين، دنيا ومتوسطة طبقا للمادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.