مرسوم تنفيذي رقم 09-93
· ج.ر عدد 13 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-93 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 118
يعين أساتذة التكوين المهني وأساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف رؤساء الأقسام، من بين أساتذة التكوين المهني لمركز التكوين المهني والتمهين ومن بين أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف لمراكز التكوين المهني والتمهين المتخصص للأشخاص المعوقين جسديا الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.