الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 112
تطبيقا للمادة 11 (الفق رة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، كما يأتي :
1 - أستاذ التكوين المهني أو أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف رئيس قسم،
2 - أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، منسق،
3 - منسق التوجيه والإدماج المهنيين.
يوضع شاغلو المنصب العالي لأستاذ التكوين المهني رئيس قسم وأستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف رئيس قسم في وضعية القيام بالخدمة لدى مراكز التكوين المهني والتمهين وملحقاتها أو لدى مراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا وملحقاتها ويلزمون بأداء حجم ساعي أسبوعي قدره ست وثلاثون (36) ساعة، تكرس منها ثماني (8) ساعات على الأقل للتعليم.
يوضع شاغلو المنصب العالي أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين منسق في وضعية القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ويلزمون بأداء حجم ساعي أسبوعي قدره ست وثلاثون
(36) ساعة تكرس منها ست (6) ساعات على الأقل للتعليم.
يوضع شاغلو المنصب العالي لمنسق التوجيه والإدماج المهنيين في وضعية القيام بالخدمة لدى المقاطعة التابعة لهم.