الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — موظفو المقتصدية › الفرع الأول — سلك مقتصدي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين
المادة 101
يدمج في رتبة نائب مقتصد مسير :
- نواب المقتصدين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين تابعوا بنجاح تكوينا تكميليا مدته ستة (6) أشهر، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- نواب المقتصدين المسيرين الذين تم تعيينهم بصفة منتظمة في المنصب العالي لنائب مقتصد مسير عند تاريخ سريان هذا المرسوم.