مرسوم تنفيذي رقم 09-88
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-88 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بتصنيف المناطق المهددة للساحل
المادة 9
يرسل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، للإستشارة، مشروع التصنيف مرفقا باقتراحات التدابير الرامية إلى حماية المنطقة المهددة إلى الولاة والمجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية المعنية، وكذا كل مؤسسة أو هيئة يمكن أن يدعم رأيها فعالية التدابير المتوقع اتخاذها.