مرسوم تنفيذي رقم 09-88
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-88 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بتصنيف المناطق المهددة للساحل
المادة 6
تكلف اللجنة على الخصوص بما يأتي :
- تقوم بفحص دراسات تصنيف المناطق المهددة وتصادق عليها،
- تقوم بفحص مشروع تدابير الحماية والمحافظة،
- تطلب كل فحص مكمّل.