مرسوم تنفيذي رقم 09-88
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-88 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بتصنيف المناطق المهددة للساحل
المادة 5
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية أمانة اللجنة.