المادة 4
تؤسس لجنة وزارية مشتركة لدراسات تصنيف المناطق المهددة تدعى في صلب النص "اللجنة"
وتتكون من ممثلي الوزراء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، رئيسا،
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بالفلاحة،
- الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- الوزير المكلف بالصيد البحري،
- الوزير المكلف بالسياحة،
- الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني.
ومن ممثلي المؤسسات والهيئات الآتية :
- المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،
- المحافظة الوطنية للساحل،
- الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية،
- المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل.