مرسوم تنفيذي رقم 09-87
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-87 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بالرسم على الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا
المادة 2
طبقا للمادة 53 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، تحدد تعريفة الرسم بمبلغ 10,5 دج للكيلوغرام الواحد على الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا.