مرسوم تنفيذي رقم 09-86
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها
المادة 9
في ميدان الإعلام الصناعي، فإن مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات :
- تسهر على وضع نظام للإعلام وتقوم بالجمع والنشر الدوري بكل وسيلة اتصال أو معلومات تقنية أو إحصائية مناسبة،
- تساهم في وضع نظام لليقظة الإعلامية تدعيما للهياكل المركزية المكلفة باليقظة التكنولوجية.