مرسوم تنفيذي رقم 09-86
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها
المادة 8
في ميدان تسيير مساهمات الدولة والخوصصة، فإن مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات :
- تساهم في إحصاء الأملاك الصناعية للولاية،
- تساهم في متابعة تعهدات المشتري في إطار الخوصصة.