مرسوم تنفيذي رقم 09-86
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها
المادة 5
في ميدان الأمن الصناعي، فإن مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات :
- تسهر على احترام قواعد الأمن الصناعي المرتبطة بالأنشطة الصناعية،
- تسهر على مطابقة المنشآت الصناعية قبل تشغيلها،
- تساهم في كل عملية تهدف إلى التخفيض من أخطار التلوث الصناعي.