مرسوم تنفيذي رقم 09-86
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها
المادة 4
في ميدان التقييس والقياسة القانونية، فإن مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات :
- تسهر على تطبيق السياسة الوطنية للتقييس والقياسة القانونية،
- تساهم مع الهيئات العمومية المعنية في تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان التقييس والقياسة،
- تسهر على تطبيق سياسات ترقية وتطوير الجودة،
- تسهر على مراقبة المطابقة للمواد الصناعية،
- تضمن التدقيق في المطابقة للتنظيم المتعلق بالآلات الجديدة لضغط الغاز والبخار.