مرسوم تنفيذي رقم 09-86
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديريات للصناعة وترقية الاستثمارات للولاية ويحدّد مهامها وتنظيمها وسيرها.
المادّ ة 2 : تنشأ مديريات للصناعة وترقية الاستثمارات للولاية، عند الحاجة، في كل ولاية.