مرسوم تنفيذي رقم 09-86
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها
المادة 10
تتشكل مديريات الصناعة وترقية الاستثمارات من مصلحتين (2) إلى أربع (4) مصالح حسب خصوصيات كل ولاية.
يمكن أن تتشكل كل مصلحة، حسب أهمية مهامها، من ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.