مرسوم تنفيذي رقم 09-81
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-81 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمسرح الوطني الجزائري
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 6
ينظم المسرح الوطني الجزائري، بإشراك الجامعة والتكوين المهني والتربية الوطنية، لقاءات ومحاضرات ونقاشات لنشر الثقافة المسرحية في أوساط الشباب.