مرسوم تنفيذي رقم 09-81
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-81 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمسرح الوطني الجزائري
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
يرسل المدير العام للمسرح الوطني الجزائري الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن الأنشطة، مرفوقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.