مرسوم تنفيذي رقم 09-81
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-81 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمسرح الوطني الجزائري
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمسرح الوطني الجزائري، المحدث بموجب المرسوم رقم 63-12 المؤرّخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تنطيم المسرح الوطني الجزائري .