مرسوم تنفيذي رقم 09-78
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-78 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد أتعاب المحضر القضائي
الفصل الثالث — أتعاب المحضر القضائي في المجال الجزائي
المادة 7
يمسك بنيابة كل مجلس قضائي وكل محكمة سجل عقود المحضرين في المجال الجزائي.
تحدد كل قضية فيه بإيجاز وفي الهامش أو تبعا لهذا التحديد، تذكر فيه حسب الترتيب الزمني موضوع وطبيعة الطلبات حسب تقديمها وكذا مبلغ الأتعاب المقابلة لها. 19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2009 م