الفصل الثالث — أتعاب المحضر القضائي في المجال الجزائي
المادة 6
تتمثل المصاريف القضائية الجزائية، مع مراعاة الأح ك ام القانونية والت نظ ي م ية ا لمخالفة، فيما يأتي :
- مصاريف الاستدعاء والتكليف بالحضور وتبليغ الحكم والقرار والأمر وكل العقود أوالمستندات في مجال الجنايات أو الجنح أو ا لمخالفات،
- مصاريف التنقل كما هي محددة في هذا المرسوم.
تسجل النفقات المتعلقة بالمصاريف القضائية في المواد الجزائية في ميزانية تسيير وزارة العدل.
وتتولى المصالح المختصة لوزارة المالية تحصيل تلك التي لا تقع على عاتق ميزانية الدولة وفقا للأشكال والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.