الفصل الثاني — أتعاب المحضر القضائي في المجال المدني
المادة 5
يتقاضى المحضر القضائي في إطار التحصيل الودي أو القضائي أتعابا تناسبية، تحسب على أساس القطع الآتية :
- 8 % أقل من 100.000 دج،
- 6 % من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج، / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م
- 4 % من 1.000.001 دج إلى 2.000.000 دج،
- 3 % أكثر من 2.000.000 دج وأقل من 3.000.000 دج،
- 2 % من 3.000.000 دج إلى 100.000.000 دج،
- 1 % أكثر من 100.000.000 دج.
يتحمل المدين هذه الأتعاب التي تحسب على أساس المبالغ المقبوضة أو المحصلة.
وإذا تعلق الأمر بتنفيذ التزام مالي مقدر في العقد، يستحق المحضر القضائي أتعابا، يتحملها الدائن تحسب على أساس القطع المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وعند قيام المحضر القضائي بالبيع الجبري لمنقولات أوعقارات محجوزة أو مرهونة يتحمل الراسي عليه المزاد نفس هذه النسب التي تقدر من قيمة رسو المزاد.