الفصل الثاني — أتعاب المحضر القضائي في المجال المدني
المادة 4
يتقاضى المحضر القضائي، عن :
- تحرير محاضر إيداع العرائض الخاصة بالحجز التحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير والحجز الاستحقاقي والحجز التنفيذي ..................... 2500 دج،
- محاض ر بي ع الأشياء المنقولة المحج وزة بالإضافة إلى الحقوق التناسبية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه .............................................. 2500 دج،
- مستخرج من مخطط مسح الأراضي ... 1000 دج،
- تح ري ر أو تب ليغ أو إبلاغ ن زع المل كية الم عادل ة للح جز العق اري ونشره في المحافظة العقارية ................................................... 2000 دج،
- تحرير دفتر الشروط ....................... 6000 دج،
- الإنذار بالاطلاع على دفتر الشروط وحضور نشره ....................................................... 1500 دج،
- تبليغ حك م رسو المزاد مع نسخة من السند ........................................................ 800 دج،
- محضر الحجز العقاري ..................... 2500 دج،
- تس جيل الح جزفي مكتب الرهون وطلب رفعه ....................................................... 2000 دج،
- كل مع ارض ة بين أي دي المست أج رين على الإيجارات الزراعية أو الإيجارات العقارية للمحجوز عليه ......................................... 1000 دج.