الفصل الثاني — أتعاب المحضر القضائي في المجال المدني
المادة 3
يتقاضى المحضر القضائي، عن :
- الإنذارات الاستجوابية .................... 2500 دج،
- محاضر تثبيت عدم الوجود .............. 1500 دج،
- محاض ر المعاين ة المنجزة تطبيق ا للأح كام التشريع ية والتنظيمي ة الخاصة عن كل حصة مدتها ساعة ............................................ 2500 دج،
- محاضر الطرد ومحاضر محاولة الطرد عن كل حصة مدتها ساعة ....................................... 2000 دج، ويتقاضى عن كل ساعة إضافية ............. 1500 دج.
يدفع الأجر كاملا عن حصة العمل الأولى مهما كانت مدتها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تبين المحاضر، ساعات بدء وانتهاء التدخل في الأمكنة ولا يتقاضى المحضر القضائي في حال غياب هذا البيان إلا أجر العمل المستحق عن الحصة الأولى.
- الطرد من السكنات ....................... 20.000 دج،
- الطرد من المحلات التجارية ............. 25.000 دج،
- الاستدعاءات أو التكليفات بالحضور أوالتبليغات ............ 1200 دج داخل الوطن و 2400 دج خارج الوطن.